موقع جمعية أمزاور للتنمية والتعاون
  Statuts A.A.D.C
 

جمعية أمزاور للتنمية والتعاون

القانون الأساسي

الباب الأول: التسمية - المدة - الهدف - التكوين     

الفصل 1 : التكوين
تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.58.376  الصادر في 03 جمادى الاول1378-15نونبر1958- بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون.75.00 الصادر أمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206.02.1 تأسست بدوار أمزاور جمعية تحمل اسم جمعية أمزاورللتنمية و التعاون
الفصل 2 : التسمية

تحمل الجمعية إسم : جمعية أمزاور للتنمية والتعاون
الفصل 3 : المدة
تأسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة

الفصل 4 : المقر
يحدد مقر الجمعية بدوار أمزاور جماعة آيت عبدالله ويمكن أن ينقل هدا المقر إلى أي مكان آخر، بموجب قرار يتخده الجمع العام العادي.
الفصل 5 : الاهداف
أهداف الجمعية تنموية، اجتماعية وثقافية تسعى بشكل عام إلى إنجاز كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية في جميع المجالات والميادين من خلال مشاريع تنموية حضارية تستجيب لنداء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنها:

*  المساهمة في التجهيزات دات الطابع الإجتماعي والثقافي اللدي يهم سكان المنطقة

* الاهتمام بالقضايا المطروحة والعمل على مد جسور الحوار مع الهيآت المسؤولة والمهتمة وتحفيز عموم المواطنين وتوفير

  شروط حل مشاكلهم بأنفسهم

* ربط علاقات التآزر والإخاء مع الجمعيات المماثلة الموجودة داخل المغرب وخارجه

الباب الثاني : تركيبة الجمعية، ووضعية أعضائها.

الفصل 6 : تركيبة الجمعية.
 تتكون الجمعية من أعضاء منخرطين و أعضاء شرفيين:
-العضو المنخرط:

شروط اكتساب العضوية:

أن يكون منتميا للدائرة الترابية للمنطقة

أن يؤدي بانتظام واجب الإنخراط السنوي

أن يلتزم بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية ومختلف القرارات الصادرة عن الجمعية

-العضو الشرفي:

 تمنح العضوية الشرفية للأفراد أو المؤسسات من ذوي المساهمات العلمية (تجربة، خبرة، استشارة...الخ) أو المادية التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية أو تدعم أنشطتها. ويحق للعضو الشرفي المشاركة في أنشطة الجمعية وحضور الجموع العامة كملاحظ غير أن هذه الصفة لا تخول له الحق في الترشح أو التصويت.

الفصل 7 : المساهمات
كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:

 - واجبات سنوية دائمة   

 - يمكن للجمعية العامة أن تقرر أرصدة خاصة يجري تحصيلها من المساهمات الإضافية التي يقدمها أعضاء الجمعية.

 - أداء الواجبات السنوية الدائمة في أجل لا يتعدى: 15 شتنبر من كل سنة.
الفصل 8 : المساهمات الإستتنائية
يمكن للجمعية العامة أن تقرر تحصيل مساهمات استثنائية أو تبرعات  لتمويل مشاريع أو أنشطة اجتماعية أوثقافية لا تتنافى مع أهداف الجمعية.

الفصل 9 : القبول في الجمعية والإنتخاب.
قبول كل عضو جديد يخضع لقرار يتخده المجلس وتصادق عليه أقرب جمعية عامة. القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة. كل منخرط له حق الإنسحاب من الجمعية شريطة حصوله على إبراء دمته من لدن المجلس. ويمكن إبعاده من طرف المجلس الإداري شريطة الموافقة عليه من طرف أقرب جمعية عامة، والجمع العام تبت في الأمر بشروط الأغلبية الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية.
الفصل 10 : السجلات والوثائق
يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها السجلات والوثائق الثالية.
1ـ سجل المنخرطين
2ـ جرد كمية وحالات تجهيزات الجمعية.
3ـ نظام داخلي.
ويجب أن تضبط بصورة منتظمة، كما يضاف إليها عند الإقتضاء أسماء المنخرطين الجدد وحاجياتهم.

الباب الثالث: الإدارة

الفصل 11: الجمع العام
يتألف الجمع العام من جميع المنخرطين النشيطين، المسجلين في السجل المنصوص عليه في الفصل 10 بتاريخ دعوتها للإنعقاد. ويجوز للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية العامة بصورة إستشارية.
الفصل 12 : الجمع العام ، الاجتماعات
يمكن عقد الجمع العام في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من المجلس الإداري. ويمكن أيضا عقدها خلال مدة  15 يوما من تاريخ الطلب المكتوب الى رئيس المجلس من جانب الثلث على الأقل الأعضاء النشيطين للجمعية. وبعقد هدا الإجتماع في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يعينه المجلس الإداري.
الفصل 13: الجمع العام ، جدول الأعمال
تحديد جدول الأعمال وتحرير مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمع العام تعود الى الطرف الدي اتخد المبادرة لعقد هدا الإجتماع ولا يجوز أن تكون محل مداولة في الجمعيات العامة إلا المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال.
الفصل 14: الد عوة للجمع العام:
تدعى الجمع العام للإنعقاد من طرف رئيس المجلس الإداري. وتحدد صيغ الدعوة لعقد الجمعية بموجب النظام الداخلي.
الفصل 15: الجمع العام ، المداولات والتمثيل
- كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية.
- لايملك بالإضافة الى صوته الا صوتا آخر بصفته وكيلا.
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إدا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية،
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو شرفي إدا لم يكن هو الآخر عضوا شرفيا في الجمعية،
- قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في دلك الغائبين.
الفصل 16 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات
يرأس الجمع العام من طرف رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، أو أحد أعضاء المجلس المعين لدلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة تعين الجمع العام رئيسا لها، و كاتبا لها من بين الأعضاء الحاضرين.
الفصل 17: الجمع العام ، ورقة الحضور
قبل عقد الجمع العام تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين كما أن أسماء الغائبين والمعتدرين عن الحضور يشار اليهم في هده الورقة.
الفصل 18: الجمع العام ، الإجتماع
يعقد الجمع العام العادي كلما رأى المجلس حاجة
إلى دلك، وعلى الاقل مرة كل سنتين داخل الاشهر يوليوز- غشت للبت في التسيير والحسابات الخاصة بنشاط الجمعية.
الفصل 19: الجمع العام ، السلطات.
يبت الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية . وهي تقوم وجوبا ب:
ـ انتخاب أعضاء المجلس.
ـ سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.
ـ المصادقة على الحسابات السنوية وكدا تصحيحها أو رفضها.
ـ حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.
ـ تحديد المساهمة السنوية المحددة في الفصل 7.
ـ فحص، تغيير، قبول أو رفض القانون الداخلي.
الفصل 20: الجمع العام العادي ، النصاب
لكي تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة بعد الدعوة الأولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة. إدا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين.
الفصل 21 : الجمع العام العادي ، الأغلبية
كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات. في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.
الفصل 22 : الجمع العام غير العادي ، السلطات
تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت في :
-تغيير الأنظمة الأساسية

 -فصل أي منخرط طبقا لمقتضيات الفصل 10 من هدا القانون
-الاتحاد مع جمعيات أخرى
-حل الجمعية
الفصل23 : الجمع العام غير العادي ، النصاب
كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15 يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين أو ممثليهم.
الفصل 24 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية
تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، و في حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس
الفصل 25 : المكتب ، التركيب
يتركب المكتب من (6) ستة أعضاءا على الأقل.
الفصل 26 : المكتب ، الإنتداب ـ التجديد ـ المهام
مدة مهام أعضاء المكتب (2) سنتين  . وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل التي تتحملها الجمعية. ويجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة،إد يجب إعفاء الدين انتهت عضويتهم حسب الأقدمية .يعين المكتب من بين أعضائه، رئيسا، نائبا للرئيس، كاتبا ، أمين الصندوق، ومساعده، ويتوجب أن يكون الكاتب بالضرورة متعلما. ولا يتم قبول استقالة عضو من المكتب وإنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة أقرب جمعية عامة شريطة حصوله من طرفها على ابراء دمته، بشأن التزاماته تجاه الجمعية. ويتم بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين أو المستقلين بأعضاء احتياطيين، ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في النظام الأساسي عن طريق التزكية من بين أعضاء الجمعية والتصديق على هدين القرارين يتم من لدن أقرب جمع عام.
الفصل 27 : المجلس الإداري ، الإجتماعات
يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى دلك، وعلى الأقل مرة  كل سنة،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء
الفصل 28 : المكتب ، المداولات
تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس , يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية مستقلا .
الفصل 29 : المكتب ، السلطات
للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :
ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .
ـ إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كدا الوثائق المدكورة في الفصل 10 .
ـ إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .
ـ السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .
ـ السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .
ـ تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم
ـ تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين .
ـ إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي . وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة .
الفصل 30 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات
تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب

الفصل31 : الرئيس ، الإختصاصات

يعتبر رئيس المكتب المسير والممثل الرسمي للجمعية والناطق باسمها أمام الجهات المعنية ويقوم بتنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة و المؤسسات العمومية و الخاصة و كل الأغيار و أمام القضاء و له صلاحية إتخاد الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز لسير الجمعية، يحضر ميزانية الجمعية، ويقدم الحسابات للمكتب .


الباب الرابع:التدابير المالية

الفصل32 : المداخيل
يتألف تمويل نشاط الجمعية من :
ـ الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء
ـ المساهمات الإستتنائية
ـ الإعانات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى
ـ الهبات
ـ القروض المبرمة من جانب الجمعية
ـ الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين
ـ الغرامات المستخلفة من الأعضاء
الفصل 33 : رصد المداخيل
ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:

- تمويل المشاريع دات المنفعة العامة
 ـ شراء وتجديد التجهيزات .

 ـ شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها .
ـ تسديد أجور مستخدمي الجمعية
ـ تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
ـ تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي

الفصل 34 : الصندوق
صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف نائب أمين الصندوق مبلغ قدره  5.000 درهم قابل للتجديد.
الفصل35 : التقريرالمالي
يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .
الفصل 36 : تسوية الخلافات
كل اختلاف بين الجمعية وأعضائها، أو بين أعضاء الجمعية فيما يخص الجمعية إدا لم يقع حله عن طريق مجلس الجمعية يقع الاحتكام فيه  إلى محكمة مغربية مختصة.

الباب الخامس:  حل الجمعية

الفصل 37 : حل الجمعية

يقع حل الجمعية بقرار من الجمع العام:

في حالة حل الجمعية، يعين الجمع العام لجنة تسهر على تصفية ملفاتها و تفويت ممتلكاتها إلى جمعية أو هيأة تقاسمها نفس الأهداف بعد المصادقة عليها من طرفها.

كل تعديل في هذا القانون من طرف الجمعية يتوجب إخبار السلطات المعنية بطبيعته.
الرئيس : أوفقير المختار

 الكاتب العام: أوفقير لحسن

 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement